الشيخ محمد النهاوندي

485

نفحات الرحمن في تفسير القرآن

لا يلهيه ولا يشغله عنها شيء » « 1 » . في تعيين المراد من الصلاة الوسطى ثمّ خصّ من بين الصّلوات أفضلهنّ ، بالأمر بالمحافظة ، اهتماما بشأنها بقوله : وَالصَّلاةِ الْوُسْطى التي هي أفضل الصّلوات المفروضات . في ( الكافي ) و ( التهذيب ) : عن الباقر عليه السّلام ، قال : « هي صلاة الظّهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهي وسط النّهار ، ووسط صلاتين بالنّهار ؛ صلاة الغداة وصلاة العصر » « 2 » . وفي بعض القراءات : ( حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى و « 3 » صلاة العصر وقوموا للّه قانتين ) « 4 » والعطف دالّ على المغايرة . قال « 5 » : « نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سفر ، فقنت فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 6 » وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبة مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة ، فليصلّها أربع ركعات ، كصلاة الظّهر في سائر الأيام » « 7 » ، الخبر . وبهذا التّفسير وردت عن أهل البيت عليهم السّلام روايات متضافرة ، وادّعى عليه بعض الأساطين إجماع الإماميّة . وقيل : إنّها صلاة الفجر ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى : إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً « 8 » حيث إنّه فسّر بصلاة الفجر « 9 » . وقيل : إنّها صلاة العصر ، ورواه العامّة عن أمير المؤمنين عليه السّلام « 10 » . وروي عنه عليه السّلام قال : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال يوم الخندق : شغلونا عن الصّلاة الوسطى ، ملأ اللّه بيوتهم وقبورهم نارا » « 11 » . وفي رواية : « شغلونا عن الصّلاة الوسطى ، صلاة العصر » « 12 » .

--> ( 1 ) . تفسير القمي 1 : 79 . ( 2 ) . الكافي 3 : 271 / 21 ، التهذيب 2 : 241 / 954 . ( 3 ) . ( و ) ليس في الكافي والتهذيب . ( 4 ) . الكافي 3 : 271 / 21 ، التهذيب 2 : 241 / 954 . ( 5 ) . أي الإمام الباقر عليه السّلام في تتمة الرواية المتقدمة . ( 6 ) . ( رسول اللّه عليه السّلام ) ليس في التهذيب . ( 7 ) . الكافي 3 : 271 / 1 ، التهذيب 2 : 241 / 954 . ( 8 ) . الإسراء : 17 / 78 . ( 9 ) . مجمع البيان 2 : 599 . ( 10 ) . مجمع البيان 2 : 599 ، تفسير الرازي 6 : 150 . ( 11 ) . تفسير الرازي 6 : 150 . ( 12 ) . تفسير الرازي 6 : 150 .